الإشكال في كون القضية ذات مفهوم ، والمقام من النحو الثاني لعدم كون توقف لبس السلاح عقليا بل شرعيا فيثبت الفرق بين صورتي الخوف وعدمه في الحكم بجواز لبس السلاح للمحرم في الأول وعدمه في الثاني ، وإلّا يلزم لغوية جعل التعليق الشرعي.
ـ الشرط المقارن :
وهو الشرط المقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال في الصلاة ، وطهارة اللباس.
ـ شرط الواجب :
وهو الشرط الذي أخذ في الواجب كما في اشتراط الصلاة بالوضوء.
ـ راجع : الجمع العرفي
ـ شرط الوجوب :
وهو الشرط الذي أخذ في الوجوب كما في اشتراط صلاة الظهر بالزوال والحج بالاستطاعة.
* لو حج بالمكلّف بعض إخوانه أو أصدقائه فإن حجه يجزيه عن الفرض ، وذلك لتحقق شرط الوجوب ، وهو التمكن من الحج من غير تسكع ، وهو حاصل بالبذل.
ـ راجع : الجمع العرفي
ـ الشك :
وهو الحالة النفسانية المقابلة لوصفي القطع والظن ، وهو تردد الذهن في طرفي النقيض من غير رجحان.