للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس إنشاء الجعالة من الجاعل بل بعد إنجاز العمل المفروض ... فلا بد أن يكون الجعل قابلا للتمليك من الجاعل في هذا الظرف ، والمفروض في المقام أن المودع يجعل للبنك حصة من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل الأشراف عليها إلى نهايتها ، وفي هذا الظرف تكون تلك الحصة من الربح مالا خارجيا مثلا مملوكا للجاعل وقابلا للتمليك من ناحيته. ويكفي هذا في صحة الجعالة.
وقد جاء نظير ذلك في الأخبار ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك. قال (ع) : «ليس به بأس».
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ فقال (ع) : «لا بأس».
ومثلها غيرها من الروايات التي فرض فيها الجعل جزء من الثمن على تقدير زيادته وهو شيء غير مملوك بالفعل للجاعل وإنما يكون مملوكا له في ظرف إنجاز العمل كالحصة التي يجعلها المودع للبنك في المقام.
ومنها : تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد.
والشرط إما أن نتصوره بنحو شرط النتيجة ، بأن يشترط البنك على المودع في عقد ما أن يكون مالكا لحصة معينة من الربح على تقدير ظهوره ... ولا مانع من التعليق في الشرط ، كما أن كون المودع غير مالك بالفعل للربح غير مانع عن نفوذ تمليكه المنشأ شرطا ، لأن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في ملكه ، والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف التمليك المجعول ولا دليل على اشتراط كونه مالكا لما يملكه بلحاظ