تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمل ضمان المال ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب.
كما أن الحصة المذكورة لا يمكن أن تكون أجرة للبنك من قبل المودع في عقد إجارة بمعنى أن المودع استأجر البنك على إنجاز المضاربة والإشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح وذلك :
أولا : لأن الأجرة مجهولة ... ويشترط في الإجارة معلومية الأجرة ، ولا نريد بأن الأجرة مجهولة أنها مشكوكة لأن الربح قد لا يحصل ، لأن الغالب عادة كون مطلق الربح متيقنا بل نريد أن الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة.
ثانيا : لأن الأجير يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة ، فلا بد أن تكون قابلة لذلك حين العقد : إما بأن تكون شيئا خارجيا مملوكا للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد ، وإما بأن تكون شيئا ثابتا في ذمة المستأجر للأجير. وفي المقام ، النسبة المئوية من الربح المفروض في المستقبل لا هي شيء خارجي مملوك بالفعل للمودع حتى يملكه للبنك بعقد الإجارة ، ولا شيء يفرض في ذمته ، بل هي شيء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة.
وما يمكن أن نخرّج على أساسه تلك الحصة التي يستحقها البنك من الربح أحد وجوه :
منها : الجعالة بأن تكون تلك الحصة جعلا يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى حين انتهاء مدتها.
ولا يرد حينئذ كلا الإشكالين المتقدمين في تصوير الإجارة ... أما الأول ، وهو أن الحصة مجهولة القدر فهذا مضر في الإجارة وغير مضر في الجعالة. وأما الثاني ، وهو أن الحصة لا هي أمر في ذمة المودع ولا أمر خارجي مملوك للمودع بالفعل لكي يجعله أجرة