ـ الشرط العقلي :
وهو الشرط الذي لا بد منه عقلا.
ـ شرط الفعل :
وهو عبارة عن اشتراط فعل الغير ، كما لو شرط على الغير أن يملّكه الدار.
* في محاولة لشرعنة عمل البنك تم تحويل أخذ البنك للودائع الثابتة وإقراضها إلى المضاربة ، يكون فيها المالك هو المودع ، والعامل هو التاجر الذي يقترض ، والبنك وسيط في هذه المضاربة ووكيل عن المالك في الإنجاز والإشراف عليها. وقد يفرض على هذا الأساس إن للبنك حصة من الربح ، والتخريج الفقهي لهذه الحصة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل ولا المالك ، يقوم على إن الحصة المحددة بنسبة مئوية من الربح التي فرضناها للبنك اللاربوي لا يمكن أن تكون بمقتضى عقد المضاربة ، لأن عقد المضاربة لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك المال بمقتضى طبعه الأوّلي والبنك في المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر الذي يأخذ مالا من البنك.
ولا يمكن فرض مضاربتين ، أحدهما بين المودع والبنك ، والأخرى بين البنك والتاجر بناء على أن عامل المضاربة يمكنه أن يضارب بدوره عاملا آخر وتكون الحصة التي يأخذها البنك قائمة على أساس كونه عاملا في المضاربة الأولى ، والوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال ، بناء على ما
