بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته. وسميت حكمية ، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي ، وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله.
* استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن وذلك برواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال : «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن دباغه ذكاته».
وقد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل السجاد (ع)
وأجيب عنه : بأن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب للاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) واجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة ، والمنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد ، فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال ، ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتضبا من بيان الإمام مع اتجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية ، وهو خلاف الظاهر عرفا.
ـ راجع : الدليل اللبي
ـ الشبهة غير المحصورة :
ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة مما لا يقبل الحصر