الصفحه ٩٥ : ما ورد من
الروايات لم يذكر فيه إلّا الجنابة ، كما في صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد
الله (ع) عن
الصفحه ٩٨ : ء والتخصيص.
كما في قوله
تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
الصفحه ١٠٤ : الصيام إلا الطفل ، فإن الطفل خارج عن الموضوع (المكلف) وجدانا
بلا واسطة تعبد ولا معاونة دليل ، أي أنه غير
الصفحه ١٠٥ : تعبّد ومعاونة دليله.
ومثاله : كل
مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه
الصفحه ١١٢ : الامتثال مع وجود ملاكهما ، ولا يكون المانع
عن فعليتهما غالبا إلا عجز المكلف عن امتثالهما معا.
* لو أعجل
الصفحه ١١٦ : الأمر والنهي ، الذي هو من صغريات باب التزاحم ، ومن المعلوم أنه لا تزاحم
إلّا في صورة العلم دون الجهل.
الصفحه ١١٧ : ء المغصوب متحد مع التصرف فيه ،
فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلّا من باب التعارض
الصفحه ١٢٠ : الإجبار على النكاح على غير البالغة إما ألّا
تعلّل بعلّة أصلا أو تعلّل ، وعلى الثاني أما أن تكون العلة هي
الصفحه ١٢٢ : الغبار في حلقه؟
قال : «لا بأس».
وقد قيل في رفع
التعارض بأنه لا تعارض بين الروايتين إلّا بنحو الإطلاق
الصفحه ١٢٦ : توجّه الكفارة.
ولكن ردّ بأنه
وإن كان بعض هذه الروايات صحيحا إلّا أنها معارضة بالروايات المتواترة
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٣٨ : ءة
بل تنحصر بالإحسان ، وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا
الصفحه ١٤٢ : ، وبلى والله» وروايات أخرى.
وعليه فإن
استفيد الحصر من هذه الروايات فيقتصر على هاتين الصيغتين ، وإلّا
الصفحه ١٥٥ : استظهار أحدهما فهو ، وإلّا فيحصل العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين ـ من
تحمل الشهادة أو أدائها عليه ـ وهذا
الصفحه ١٥٧ : إذا لم يترتب على
تركها خطر عظيم لا يمكن التخلص منه إلّا بأداء الشهادة ، فلو ترتب ذلك على تركها
فلا