ـ دلالة الإيماء :
وهي دلالة الإشارة. كقوله (ع) : «كفّر ـ عقيب قول القائل ـ : إني واقعت أهلي في نهار شهر رمضان» ، فإن الكلام لا يخلو من الإشارة إلى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
ـ الدلالة التصديقية :
وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه.
* فصّل بعض الفقهاء بين المجاز المشهور وغير المشهور في إنشاء العقود بالمجازات ، فأجازوه بالمجاز المشهور دون غير المشهور.
ولعل الوجه فيه هو : أن المجاز غير المشهور لمّا احتاج إلى قرينة صارفة فلا يمكن إنشاء العقد به ، للزوم التناقض بين معناه الحقيقي المدلول عليه بالدلالة التصورية ، وبين معناه المجازي المدلول عليه بالدلالة التصديقية ، فإذا قال في مقام إنشاء الإجارة (بعتك منفعة الدكان بمبلغ كذا وبمدة كذا) لا يقع إجارة ، لأن قوله (بعتك) يدل على تمليك العين ، وقوله (منفعة الدكان) يدل على تمليك المنفعة لا العين ، وهما متناقضان ، ولذا قال المشهور بعدم إفادة قوله (بعتك بلا ثمن وأجرتك بلا أجرة) للهبة الصحيحة والعادية مع الاحتفاف بالقرينة الصارفة ، وليس ذلك إلّا لأجل التناقض المزبور.
وقد أشكل عليه : بأن تخيّل التناقض بين ما يوجد بحسب الدلالة التصورية وبحسب الدلالة التصديقية ـ يعني بين المعنى الحقيقي التصوري والمجازي التصديقي ـ في غاية الغموض ، لأنه إن أريد لزوم التناقض بحسب الواقع ففيه منع واضح إذ المفروض أنه لم