والمعنى الأول للحكم الظاهري أعم من الثاني لشموله الحكم الثابت بالإمارات والأصول معا.
* لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ، ثم نوى الإفطار عصيانا ، ثم تاب فجدد النية بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال صحّ منه صيامه.
وإنما حكم بالصحة وجواز تجديد النية لأنه بعد تبين كون اليوم من رمضان ينكشف أنه قد أبطل ـ بنية الإفطار ـ صوما لم يكن ثابتا في حقه إلّا بحسب الحكم الظاهري المنتهى أمده بانكشاف الخلاف ، وإلّا فهو واقعا مكلف بصيام رمضان ، ومثل هذا الإبطال لا يكاد يضر بصحة الصوم بعنوان رمضان فإن حاله حال غير الناوي من أصله الذي يسوغ له التجديد حسب الغرض.
وبعبارة واضحة. هنا موضوعان : صوم بعنوان رمضان وصوم بعنوان آخر من نذر أو كفارة ونحوهما. ولكل موضوع حكمه ، والمفروض أنه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معين وقد أفسده بنية الإفطار. بل لنفرض أنه ارتكب محرما أيضا للتجري فغايته أن حاله حال من لم ينو الصوم من أول الفجر ، فإذا انكشف الخلاف وأن اليوم من رمضان وأنه مكلف به واقعا وأن ما نواه كان محكوما بحكم ظاهري مغيّا بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف ، فأي مانع حينئذ من تجديد النية والإتيان بعنوان رمضان الذي لم يكن فاقدا إلّا النية ، بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام.
ولكن بعض العلماء يرى عدم الدليل على تجديد النية فيمن لم يكن ناويا للصوم من الأول أو في الأثناء للجهل ونحوه.