** نسب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به ، كما لو اعتقد أن شرب الدواء مثلا لا يضر بالصوم المفطر بالمأكول المتعارف.
وقوّى بعضهم عدم الوجوب ولا سيما في الجاهل القاصر أو المقصر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار.
والوجه فيه ما روي ، كما في رواية أبي بصير : في رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أن ذلك حلال له ، قال (ع) : «ليس عليه شيء». فإنه يعم الجاهل حتى المقصر ، إذ هو وإن كان معاقبا لتقصيره إلّا أنه حين الارتكاب لا يرى إلّا أنه حلال له ، فليس عليه شيء في نهاية المطاف. بل تكفي لإثبات المطلوب صحيحة عبد الصمد «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» ، فإنها بعمومها تشمل الغافل والجاهل والقاصر والمقصر.
والصحيح إذا أن لا كفارة على الجاهل حتى المقصّر ، ولا تنافي بين عدم الكفارة وبين العقاب ، فيعاقب لأجل تقصيره ولا كفارة عليه لمكان جهله.
ولكن الظاهر من الرواية أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة.
وعليه فإذا فرض أنه مع جهله بالحكم الواقعي عالم بالحكم الظاهري ، أي وجوب الاحتياط كما لو كانت الشبهة من الشبهات الحكمية قبل الفحص التي لا يسع فيها الرجوع إلى البراءة فاقتحم فيها ثم انكشف الخلاف ، فانه لا يكون مشمولا بالرواية ، إذ قد كان الحكم الظاهري معلوما لديه ، وكان مكلفا بالاحتياط والاجتناب عقلا بل نقلا للنصوص الآمرة بالوقوف عند الشبهة المحمولة على