شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما».
ولا خلاف في أن قوله (ع) : (فليف لها به) ظاهر في وجوب الوفاء تكليفا ، بمعنى أن الرجل (الزوج) مأمور بوجوب الوفاء بما شرطت عليه زوجته.
ـ راجع : الحكم الوضعي
: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
ـ الحكم الخاص :
هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض إفراد موضوعه أو المتعلق المكلف.
ـ راجع : الدليل الخاص
ـ الحكم الظاهري :
ـ هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. وبمعنى آخر هو الحكم الثابت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات وأدلة الأصول العملية.
ويطلق الحكم الظاهري في هذه الحالة فيما يقابل الحكم الواقعي أي ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية إمارة كانت أم أصلا.
ـ ويراد به أيضا الحكم المستفاد من الأدلة (الفقاهتية) المأخوذ في موضوعها الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما.
ويطلق الحكم الظاهري بهذا المعنى على ما قابل الحكم الواقعي وإن كان مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الحكم الظاهري حينئذ بما يثبت بالأصول العملية.