الأجنبي أو الشريك ، وذلك لعدم تضرر الأجنبي ، ولأن المشتري قد تملك الحصة بشرائها من أحد الشريكين فلا معنى لتملكه هذا الحق مرة أخرى بانتقال الحق إليه.
ويمكن أن يقال : إن القرائن المكتنفة بالكلام توجب ظهورا ثانويا في توسعة موضوع الحكم تارة وتضييقه تارة أخرى ، إن كانت تلك القرائن بمثابة يصح للمتكلم الاعتماد عليها في إفادة مراده الجدّي وإلّا فالمتّبع الأصل العقلائي المتسالم عليه هو الظهور الأوّلي ما لم تقم على خلافه حجة أقوى كما في موارد حمل الظاهر على النص أو الأظهر.
وعلى هذا ، فحكمة تشريع الشفعة وإن كانت سدّ باب تضرر الشريك أحيانا ، إلّا أن النسبة بين موارد مشروعية هذا الحق والضرر عموم من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد يتضرر ولا شفعة كما في زيادة الشركاء على اثنين ، وكما في الشركة في غير الأرضين والدور على ما تضمنته عدة من النصوص ، وقد تثبت الشفعة مع انتفاء الضرر كلية ، بل ربما كان المشتري أنفع للشريك من شريكه السابق. وعليه فلا سبيل لجعل التضرر قرينة على عدم قابلية الحق للنقل إلى الغير.
كما أن حكمهم بثبوت حق الشفعة مطلقا حتى مع عدم التضرر بشريكه مع المشتري ـ بل مع الانتفاع به ـ كاشف عن عدم دوران الحق مدار التضرر أصلا ، وعليه فليس من ثبت له الحق إلّا عنوان الشريك. وكما يحتمل كون العنوان معرّفا فكذلك يحتمل كونه مقوّما ، ومعه لم يكن الحكم بانتقال الحق إلى الوارث بذلك الوضوح ، فلو فرض كون الضرر حكمة الجعل كان كتعليل وجوب الاعتداد على الزوجة بمنع اختلاط المياه ، والمناسبة تقتضي تضييق موضوع الحكم بمن يتمشى فيه احتمال الاختلاط مع إنهم