ـ الحقيقة الشرعية :
وتعني ما ورد من ألفاظ مخصوصة بلسان الشارع.
ـ راجع : الحقيقة
: الأمر بالأمر بالشيء أمر به
ـ الحقيقة اللغوية :
ما كان وضعه بيد واضع اللغة أو هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي. كاستعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق.
ـ راجع : الحقيقة
ـ الحقيقة المتشرعية :
ويعنى بها وضع ألفاظ مخصوصة كالصلاة لمعاني خاصة شرعية على لسان أتباع الشارع المقدس.
ـ الحكمة :
وهي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم ، أي ما قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر.
* وقع البحث بين الفقهاء في قبول حق الشفعة للسقوط والنقل والانتقال ، فحكم بعضهم بجواز الإسقاط والانتقال ومنع من نقله ، وذلك لأن حكمة الجعل ـ وهي عدم تضرر الشريك ببيع حصة شريكه ممن لا يلائمه أحيانا ـ أوجبت جعل انتزاع الحصة من المشتري ببذل مثل الثمن إليه ، فلذي الحق إسقاطه حقه كما إذا لم يكن تضرّر في البين أو تحمل الضرر.
هذا في الإسقاط ، وأما في عدم جواز النقل ، فلأن الحكمة في حق الشفعة هي عدم تضرر الشريك دون غيره ، فلا معنى لنقله إلى