ـ
الحصر :
وهو إثبات
الحكم للمذكور فقط ونفي ذلك الحكم عما عدا المذكور. أو إعطاء الحكم للشيء والتعرض
لنفيه عما عداه.
ومن محرمات
الإحرام الجدال ، وقد دلّت بعض الروايات على حصره بصيغة : لا والله ، وبلى والله ،
كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «إنما الجدال قول الرجل
: لا والله ، وبلى والله» وروايات أخرى.
وعليه فإن
استفيد الحصر من هذه الروايات فيقتصر على هاتين الصيغتين ، وإلّا فقد تعدى المحقق
الثاني والشهيد الأول إلى كل ما يسمى يمينا ، للإطلاق في صحيح معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله (ع) أنه قال : «إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم
فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به».
لكن استشكل على
استدلالهم بالإطلاق في الرواية ، لجهة أن الإمام ليس في مقام بيان المراد من
الجدال ، وإنما في مقام بيان الحكم فلا يعارض ما دلّ على الحصر في الروايات
الأخرى.
ـ راجع :
التخصيص المستهجن
: الاستثناء
المتصل
: النص
ـ
الحصر الإضافي :
وهو إثبات
الحكم للمذكور ولكن بلحاظ جهة معيّنة فلا يكون مانعا عن غيره.
* استدل بعض
الفقهاء لمسألة عدم نفوذ القضاء استنادا إلى علم القاضي بعدة وجوه ومنها الروايات
، ومن هذه الروايات ما روي