البحث في الدليل الفقهي
١٩٨/٣١ الصفحه ١٦ : مخالفا لهذا الاتفاق.
وقد ناقش فيه
البعض : بأن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الإجماع
الصفحه ٢٧ :
وبذلك يعدل من
القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع
الصفحه ٣٨ : الفسخ كاف في إثبات هذا المقصود ، ولا نحتاج إلى إثبات عنوان
اللزوم كي يقال بأنه مثبت.
هذا مضافا إلى
أنه
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا
الصفحه ٧١ : اللبي على الانفعال ،
وفيما زاد عليه يرجع إلى الاطلاق الاحوالي لتلك الأدلة الاجتهادية الدالة على
طهارة
الصفحه ٧٥ : من الكثرة إلى حد يصبح احتمال
انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى
الصفحه ١٢٢ : أسانيد الأخيرة.
** في مسألة
بطلان الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق استدل بعض الفقهاء بما رواه الشيخ الطوسي
الصفحه ١٤٣ : ء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين
المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.
وقد
الصفحه ١٥٤ :
والأخبار ، هذا على مستوى الحكم التكليفي. وأما على مستوى الحكم الوضعي ،
وهو القضاء بالنسبة إلى بعض
الصفحه ١٦١ : حالة أخرى بقصد التوصل إلى
إثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة.
ـ
الحيلة الشرعية المحظورة
الصفحه ١٧٦ :
أن المعتصر طاهر أو نجس إلى أصالة الطهارة كما كنا نرجع إليها حدوثا ، ولا
معنى هنا للرجوع إلى
الصفحه ١٨٨ : سعيهن إلى زيارة أو سفر أو مسجد أو شراء أو بيع ، وفي
المساجد ومواسم الحج ، وزيارة القبور ، وفي مقام
الصفحه ٢٤٩ : سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا
الصفحه ٢٧٥ : الحيض.
* ذكر عدد من
الفقهاء إن وقت النية في صوم التطوع يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن
الصفحه ٢٨٨ : إلى اقتضاء وإيماء
وإشارة.
ـ
المنقول :
هو ما نقل
المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي ، كلفظ