ـ الحصر :
وهو إثبات الحكم للمذكور فقط ونفي ذلك الحكم عما عدا المذكور. أو إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه.
ومن محرمات الإحرام الجدال ، وقد دلّت بعض الروايات على حصره بصيغة : لا والله ، وبلى والله ، كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله» وروايات أخرى.
وعليه فإن استفيد الحصر من هذه الروايات فيقتصر على هاتين الصيغتين ، وإلّا فقد تعدى المحقق الثاني والشهيد الأول إلى كل ما يسمى يمينا ، للإطلاق في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به».
لكن استشكل على استدلالهم بالإطلاق في الرواية ، لجهة أن الإمام ليس في مقام بيان المراد من الجدال ، وإنما في مقام بيان الحكم فلا يعارض ما دلّ على الحصر في الروايات الأخرى.
ـ راجع : التخصيص المستهجن
: الاستثناء المتصل
: النص
ـ الحصر الإضافي :
وهو إثبات الحكم للمذكور ولكن بلحاظ جهة معيّنة فلا يكون مانعا عن غيره.
* استدل بعض الفقهاء لمسألة عدم نفوذ القضاء استنادا إلى علم القاضي بعدة وجوه ومنها الروايات ، ومن هذه الروايات ما روي
