ـ الحجة المجعولة :
وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو عقل. كالأمارات والأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية.
ـ راجع : قاعدة التسامح في أدلة السنن
: الحكم الوضعي
ـ الحرام لذاته :
وهو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالسرقة والزنا.
ـ راجع : الحكم الواقعي الأولي
ـ الحرام لغيره :
وهو ما يكون مشروعا في الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه كالبيع في وقت النداء.
ـ راجع : الحكم الواقعي الثانوي
ـ الحرمة :
ـ وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا.
ـ ويراد بها إلزام المكلف بترك شيء ، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه. ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ، (لا تفعل).
* اختلف الفقهاء في جواز إحرام النساء بالحرير ، وذلك لاختلاف الروايات ، فقد دلّ بعضها على الجواز كما في خبر يعقوب
