ولذلك لا يمكن تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا إذا حصل لنا تنقيح المناط على وجه قطعي ، وهو غير حاصل في الشرعيات ، إذ غاية ما يحصل فيها هو الظن وهو لا يغني من الحق شيئا.
هذا ، بغض النظر عما ورد في بعض كتب أهل اللغة من عدم اختصاص الفرخ بما يتكون في البيض ، فلا يكون المورد من موارد القياس في حال التعدي والشمول.
** من تروك الإحرام الجماع وهو موجب للكفارة على تفصيل.
وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص الحكم المذكور ـ من الكفارة وغيرها ـ بوطء النساء أو شموله إلى غيره ، فيتعدى الحكم إلى مساحقة النساء ـ مثلا ـ بعضهن بعضا.
وظاهر الفقهاء عدم التعدي إلى غير وطء النساء ، وإن كان العقاب في غيره أشد ، وذلك لوجوب الاقتصار على مورد الأخبار ، وموردها ـ جماع النساء ـ لاحتمال الخصوصية ، إلّا إذا احتملت المثالية من ذكر جماع النساء ، ولكن هذا الاحتمال غير ظاهر ، إلّا إذا حصل القطع بالمناط ، وهو غير ممكن لعدم الإحاطة بالملاكات.
ـ تنوين التمكين :
ويعني التنوين اللاحق للاسم المتمكن لا لإفادة قيد الواحدة ، بل لمجرد الإعلام ببقائه على التمكن ، مثل قول القائل : (رجل خير من امرأة) قاصدا بذلك جنس الرجل.
(الشهيد الصدر)
(انظر : تنوين التنكير)
ـ راجع : الإطلاق الشمولي
