ولذلك فإن جميع هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد.
ـ راجع : التبادر
: الحكم الثانوي
ـ التنجيز :
ويعني مرحلة الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر شرعي.
(انظر : الواجب المنجّز)
ـ راجع : التعارض
: الانحلال في العلم الإجمالي
: حجية القطع
: أصالة البراءة الشرعية
ـ تنقيح المناط :
بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع ، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف.
* لا إشكال في حرمة الصيد البري على المحرم ، وبما يشمل بيضه وفرخه ، ولذلك وقع البحث عند الفقهاء في أنه هل يلحق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ أو لا؟
فقد قال بعضهم بالشمول ، بل لعله أولى بالشمول ، بل يمكن إرادة ما يشمله من قوله (ع) كما في بعض الروايات (ويفرخ).
ولكن نوقش بأن ما ورد من الروايات من لفظ (البيض) مختص بما يبيض ولا يشمل التوالد بداهة وأما لفظ (الفرخ) فإنه ظاهر أيضا بما يتكون في البيض.
