ـ تنوين التنكير :
ويعني التنوين الذي يلحق الاسم النكرة لإفادة قيد الوحدة مثل : (أكرم فقيرا) ، أي فقيرا واحدا.
(الشهيد الصدر)
* عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وأن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها».
ويمكن أن يقال إن التنوين في قوله (ع) : «نسي صلاة» ، ظاهر في التنكير. ولكن قد يرد عليه أن حمله على التنكير خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه بدون قرينة ، لأن الأصل فيه هو التمكن.
ـ التواتر الإجمالي :
وهو التواتر الذي يكون المحور المشترك لكل الإخبارات لازما منتزعا ، كما في علمنا بصدور عدد من الأحاديث الصحيحة في جملة من الأحاديث المروية في كتب الحديث.
* قيل إن للبحث في دعوى عدم بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر مجالا واسعا ، وذلك لجهة ورود الروايات الدالة على عدم البطلان وعدم توجّه الكفارة.
ولكن ردّ بأنه وإن كان بعض هذه الروايات صحيحا إلّا أنها معارضة بالروايات المتواترة ، وعلى الأقل إجمالا والدالة على بطلان الصوم وتوجه الكفارة.
** وردت في ماء البئر طائفتان من الروايات ، احداهما دلّت على الاعتصام من قبيل رواية ابن بزيع عن الرضا (ع) قوله : «ماء
