ـ التعارض المستقر :
هو التعارض بين دليلين لا يوجد بينهما جمع عرفي ، وذلك فيما إذا لم يكن أحد الدليلين المتعارضين قرينة عرفية على تفسير مقصود الشارع من الآخر.
(الشهيد الصدر)
ـ راجع : الجمع التبرعي
: الحكم الوضعي
ـ التّعدية :
هي نقل الحكم من الأصل إلى الفرع بمعنى جالب الحكم.
ـ راجع : الظهور
: الأولوية
ـ التعريض :
هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي. أي أن يذكر شيء ويراد شيء آخر ، كما لو قال الرجل لزوجته (الحقي بأهلك) يريد الطلاق.
ـ التعليل :
هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر.
ـ راجع : القياس
* لو سقط من شعر من لحية أو رأس الحاج وهو محرم بمسه كفّر بكف من الطعام.
ولو كان ذلك في الوضوء واجبا أم مندوبا لا شيء عليه ، وألحق به بعض الفقهاء الغسل وهو خارج عن مورد النص.