وقد علل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية. وهو يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء والغسل ، ولكن مع ذلك لا يقول به من ألحق الغسل بالوضوء.
ـ راجع : الاستقراء
ـ التعليل في معرض النص :
ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) بعد قوله تعالى : (اسْجُدُوا لِآدَمَ.)
ـ التقدير :
* استدل على مملكية المعاطاة بقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات.
والوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلق الحل ـ أي التصرف ـ هو العموم الناشئ من حذف المتعلق ، فثبت حلية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لا.
وقد نوقش بأن الأصل عدم التقدير ، ويمكن أن يقال : إن مقتضى الآية حلية نفس البيع مع عدم الحاجة إلى تقدير التصرفات ، فيكون المراد أن الله رخّص بإيجاد البيع ولم يمنع من تحققه في الخارج ، فيراد بالحل الجامع بين التكليفي والوضعي.
ـ راجع : اقتضاء النص
ـ التقرير :
ـ ويعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه.