ولكن ردّ ذلك بأن المقام من باب التعارض دون التزاحم ، إذ ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ لكونهما بإيجاد واحد ، وبين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر ، بل التركيب اتحادي ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه ، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلّا من باب التعارض دون التزاحم. فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب ، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب ، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم والجهل ، إذ التركيب اتحادي والتخصيص واقعي ، ولا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله.
ـ راجع : التواتر الإجمالي
: التقييد
: الجمع التبرعي
: انقلاب النسبة
ـ التعارض غير المستقر :
هو التعارض بين دليلين يمكن الجمع بينهما عرفا بتأويل أحدهما وفق ظهور الآخر ، وذلك فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قرينة عرفا لتفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر.
(الشهيد الصدر)
(انظر : الجمع العرفي)
(انظر : انقلاب النسبة)
ـ راجع : التقييد