ولكن يمكن المناقشة فيه بعدة مناقشات منها : إن تعارض هذا الخبر مع الأخبار الأخرى من التعارض بين الحجة واللاحجة ، لأن ما دلّ على عدم الانفعال من الخبر الواحد المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجية في نفسه ، لتقيّد دليل حجية خبر الواحد بأن لا يكون معارضا للكتاب أو السنة القطعية.
** وقع الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس ، وقد استدل على ذلك بالاستصحاب وذلك بتقريب :
أن الحصر والبواري كان قبل قطعهما وفصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا ، لكونهما من النبات وهو مما لا ينقل ـ فلو شككنا ـ بعد فصلهما ـ في بقائهما على حالتهما السابقة وعدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضا كذلك ، للاستصحاب التعليقي ومقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر والبواري.
لكن يمكن أن يقال بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي وذلك باستصحاب نجاستهما المتيقنة قبل إشراق الشمس عليهما ويحكم عندئذ بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة.
*** في مسألة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب جهلا رأى المشهور ومنهم صاحب الكفاية صحة الوضوء أو الغسل نظرا إلى أن المانع من التقرب هو الحرمة المنجزة لا مجرد الوجود الواقعي ، وحيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآخر ، وهو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ ، وقد وجهوا ذلك أن المقام مندرج في باب اجتماع الأمر والنهي ، الذي هو من صغريات باب التزاحم ، ومن المعلوم أنه لا تزاحم إلّا في صورة العلم دون الجهل.