قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    تحمیل

    الدليل الفقهي

    114/312
    *

    توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معا ، فلا محالة يختار المولى أهمهما في المقام.

    ومن هنا يعرف أن هذا التزاحم بين الغرضين والملاكين ليس بلحاظ تأثيرهما في إيجاد الحب والبغض ، لأنهما متعلقان بموضوعين واقعيين متعددين ، ولا بلحاظ تأثيرهما في الإلزام الواقعي بهما بقطع النظر عن حالة الاشتباه والتردد لأنهما بوجوديهما الواقعيين مما يمكن الجمع بينهما ، بل بلحاظ تأثيرهما في توسيع دائرة المحركية من قبل المولى وحفظه التشريعي لكل منهما بالنحو المناسب له.

    ـ التزاحم الملاكي :

    وهو فيما إذا افترض وجود ملاكين في موضوع واحد ، أحدهما يقتضي محبوبيته والآخر يقتضي ما ينافيها ويضادها كالمبغوضية مثلا ، فيقع التزاحم الملاكي بمعنى أنه يستحيل أن يؤثر كل منهما في مقتضاهما لمكان التضاد بينهما ، ومن خصائص هذا التزاحم إنه لا يكون إلّا في موضوع واحد وإلّا لم يكن هنا اجتماع الضدين ، فلو كان كل من الملاكين في موضوع أو حيثية تقيّدية غير موضوع الآخر فلا محذور في تأثيرهما معا في إيجاد الحب والبغض. وكذلك من أحكام هذا التزاحم تأثير أقوى المقتضيين بعد الكسر والانكسار في إيجاد مقتضاه ، وحينئذ يكون مقتضاه فعليا ومقتضى الآخر ساقطا مطلقا.

    ـ التسامح في أدلة السنن (قاعدة):

    ومفادها التسامح والتساهل في الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية.

    (انظر : قاعدة التسامح)