يكن مأمورا به من رمضان. والإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، وهذا ظاهر. وأما بالنسبة إلى الصوم الآخر الذي قصده فالمشهور والمعروف هو عدم الصحة ، بل قد ادعي الإجماع والتسالم على أن شهر رمضان لا يقبل صوما غيره ، ولكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به ولا أقل من الاطمئنان أن أكثر من ذهب إلى ذلك إنما ذهبوا بناء منهم على امتناع الأمر بالضدين فإنه مأمور بالصيام من رمضان على الفرض ، فكيف يؤمر في عين الحال بصوم آخر مضاد له ، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
أما على الأول فواضح ، وكذا على الثاني ، إذ لا أقل من عدم الأمر كما ذكره الشيخ البهائي فتفسد العبادة من أجل عدم الأمر بها.
ولكن بناء على جواز الأمر بالضدين على سبيل الترتب ، بأن يؤمر بأحدهما مطلقا وبالآخر على تقدير ترك الأول من غير أي محذور فيه حسب التفصيل في القول فيه ، كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة في المقام : بأن يؤمر أولا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه ، فإن هذا ممكن في نفسه حتى على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فضلا عن عدمه ، إذ هو نهي غيري لا يقتضي الفساد بوجه ، وقد أشير في محله إلى أن إمكانه مساوق لوقوعه من غير حاجة إلى التماس دليل بالخصوص ، وعليه فالحكم بالفساد مشكل جدا لعدم تمامية الإجماع ، بل الجزم بعدم التمامية ، ومقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة حسبما عرفت.
** إذا كان الصائم جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معيّنا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل.