ولا ينبغي التأمل في لزوم انتقاله حينئذ إلى التيمم فيما إذا كان الصوم واجبا معينا لعجزه شرعا عن الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ، ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له البدل وبين ما لا بدل له.
وأما في الواجب الموسع أو الصوم المستحب فبما أن الإفطار سائغ في حقه فهو قادر على الارتماس ، فيجب عليه الاغتسال بمقتضى دليله ومعه يحكم ببطلان صومه ، وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الكلام في أن صومه هل يبطل بمجرد التكليف بالغسل ووجوبه عليه؟ أو من حيث القصد إلى الغسل من باب نية القطع أو حين تحقق الغسل والارتماس خارجا؟
الظاهر هو الأول لامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعلية الأمر بالارتماس المتوقف عليه الاغتسال لاستحالة الأمر بالضدين ولا يمكن تصحيحه بالترتب لاختصاصه بالضدين الذين لها ثالث دون ما لا ثالث له كالحركة والسلوك أو النقيضين كما في المقام ، إذ مع ترك أحدهما فالآخر حاصل بطبيعة الحال فكيف يمكن الأمر به حينئذ ، وهل هذا إلّا تحصيل الحاصل.
ومع الجملة بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف الغسل عليه كيف يمكن الأمر بالصوم المشتمل على ترك الارتماس ، فإن الأمر الضمني بالترك لا يكاد يجتمع مع الأمر بالفعل بوجه ولا يعقل في مثله الترتب كما عرفت هذا.
ولكن التحقيق جريان الترتب في المقام نظرا إلى وجود الضد الثالث ، فإن ذاتي الارتماس وعدمه وإن كانا مما لا ثالث لهما إلّا أن المعتبر في الصوم ليس هو مطلق الترك بل خصوص الترك القربي ، لفرض كون الصوم من العبادات ، ومن الواضح أن الارتماس وتركه