والبطلان ، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مائعا لعدم ترتب الأثر عليه ، إذ ليس المائع موضوعا للحكم وإنما الموضوع هو الجامد.
ـ راجع : العلم الاجمالي
: الدلالة الالتزامية
: انقلاب النسبة
ـ التخصيص المستهجن (تخصيص الأكثر):
ويراد به الاستثناء التي يلحق الحكم ويخرج أكثر الأفراد.
* استدل البعض على شرطية اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم (ع) : «إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام» ، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة باللفظ.
وقد أشكل على ذلك بأنه : ثبت في الأكثر أن التحليل والتحريم ليس باللفظ ، بل يكون بالتذكية مثلا ، والموت ، والغليان ، وذهاب الثلثين ...
فيكون الالتزام بظاهر الخبر وكونه في مقام حصر التحريم والتحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر ، وهو مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه.
ـ راجع : الاستثناء المتصل
ـ التخطئة :
وتعني أن المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية وهو في معرض رجوعه إلى الإمارات والأصول قد يصيب الواقع وقد يخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع. والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ ، غير أن خطاها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة.
ـ راجع : الإجزاء
