وقد روى الإمام أحمد بإسناده : «أن أبا عبيدة كتب إلى عمر رضي الله عنه في رجل قتل ولا وارث له إلا خال ، فكتب إليه عمر أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : إن الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له» (١).
ولأن ذوي الأرحام ساووا المسلمين في الإسلام وامتازوا بقرابة الرّحم فوجب تقديمهم.
فصل
وميراثهم عند الإمام أحمد رضي الله عنه بالتنزيل ، فإذا مات عن بنت بنت وبنت أخت ، فلكل واحد منهما النصف ، ويرث الأبعد مع الأقرب إذا كانا من جهتين.
مثاله : (خالة وبنت عمة) : للخالة الثلث ، والباقي لبنت العمة.
وقال أكثر المنزلين : المال للأقرب ، وهي الخالة ، كما لو كانا من جهة واحدة.
وهل يستوي بين الذكور والإناث في الميراث؟ فيه عن إمامنا روايتان :
إحداهما : يسوّى بينهم ؛ لأنهم يرثون بالرحم المحض ، فلا يفضل الذكر على الأنثى كالإخوة من الأم.
والأخرى : يفضل الذكر على الأنثى ، وبها قال أبو حنيفة وأصحابه.
والمراد بقوله (فِي كِتابِ اللهِ) : اللوح المحفوظ. وقيل : القرآن ، فأتى فيه قسمة الموارث ، وقيل : في حكمه وقسمته.
(إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ) مما خلق وفرض وحدّ (عَلِيمٌ).
__________________
(١) أخرجه الترمذي (٤ / ٤٢١ ح ٢١٠٣) ، وابن ماجه (٢ / ٩١٤ ح ٢٧٣٧) ، وأحمد (١ / ٢٨ ح ١٨٩).