الصفحه ٤٧ :
وأدخل نفسه تحت صنف آخر يتوجه حكم ذلك النوع والصنف له لان السفر بهذا
القيد يكون موضوعا لحكم وبدونه
الصفحه ٧٨ : حقه وعند عدمه لا يكون كذلك ، وبالجملة يقع الترتب
بينهما عند جهل المكلف بالحكم أو الموضوع في المفروض
الصفحه ٨٩ : او عصيانا يكون وضوئه باطلا
، لان عدم تحقق المقدمية المعهودة يكشف انه لم تكن لها حكم فى الواقع ويستفاد
الصفحه ٦ : الشرعي إلا هذا فليس للعقل أن
يحكم حكما تخييريا في قبال حكم الشرع.
ببيان أوضح
الواجب التخييري كما هو
الصفحه ٤١ : الامر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده من جهة التلازم بين وجود الضد مع عدم الضد الآخر فيكون حكم الضد مع عدمه
الصفحه ٩ : حكم فرد من أفراد التخيير عند عدم الاتيان بالآخر
وهذا معنى تقييد الشيخ (قده) بعدم الآخر وإلا لو كان كل
الصفحه ٢٠ : على ما
بينا يكون الحكم من اول الامر فعليا لكن بقيد الاناطة بحصول الاستطاعة وبقائها
تكون شرطا في
الصفحه ٢٢ : العلة وليس كذلك فلا بد ان يكون الحكم مع الموضوع متحدا خارجا
كما في ساير العلل والمعلولات أقول على ما
الصفحه ٢٦ : الامر واجبا ولا تكليف أصلا كالحائض بين الصلاة والصوم تعلم انه لم
تكن لها وجوب وحكم فى الواقع لفقد موضوع
الصفحه ٢٧ : الاطلاق
والتقييد بنتيجة الاطلاق والتقييد أو بمقتضى طبعه حيث لا يخلو اما ان يكون الحكم
فيه مطلقا أو مقيدا
الصفحه ٣١ : يكون مانعا من الزكاة أو الحج وغيره وتارة يكون
امتثال الخطاب الآخر مانعا عن فعلية حكم احدهما كما فيما
الصفحه ٣٤ : المحالات ما يوجب العجب فى جهة المطلوب والحكم أي الطلب.
أما الاول لو
قيل ان امر المهم يكون مقيدا لصورة فعل
الصفحه ٣٩ : بالاهم.
قلت المقتضى
بالفتح للامر بالاهم ليس الاتيان في الخارج بل عبارة عن الالزام العقلي وحكمه
بلزوم
الصفحه ٤٤ : قاطعا للحكم أم للموضوع يكون مطابقا على ما بينا من الترتب ، طابق
النعل بالنعل من أن وجوب الصلاة يكون
الصفحه ٤٥ : الحكمين وتشبيه المسألتين للازالة
والصلاة قياس مع الفارق حيث إن المكلف إذا عصى فى الفرضين وأوجد الموضوع