المقدمة واجبة لانتفاء المقدمة نفسها رأسا ، كما أشرنا اليه آنفا ، حيث انها إذا لم تتصف بالموصلية لا تصير واجبة ، كما ان القائلين بها يقولون : ان المكلف اذا توضأ للصلاة في الوقت الموسع وتركها نسيانا او عصيانا يكون وضوئه باطلا ، لان عدم تحقق المقدمية المعهودة يكشف انه لم تكن لها حكم فى الواقع ويستفاد ايضا من القول بالترتب بينهما انه قائل بوجوب مطلق المقدمة ولكن القول بالترتب بنحو الذي صححه محل اشكال ، لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها فيكون رتبة حكمها متأخرة عن حكم ذيها لا فى العرض مع الآخر ، كما قاله (قده) : فعصيان المكلف ذيها يكون متأخرا عن رتبة امره بمرتبة والمفروض ان رتبة المقدمة أيضا تكون متأخرة عن رتبة ذيها بمرتبة واحدة ، فحينئذ تجتمع في المقدمة الحرمة والوجوب فى رتبة واحدة وبه يتحقق طلب الضدين فلا يصح القول بالترتب لعدم الترتيب بينهما كما انه لا يصح في صورة توجه المكلف لعصيانه في الجهر والاخفات ، حيث إنه اذا عصى في حال القراءة امر الجهر مثلا لا يكون خاليا عن الاخفات فان امر حينئذ بالحاصل بواسطة العصيان يكون امرا لتحصيل الحاصل وهو محال كما قلنا فيما تقدم بخلاف صورة الجهل فيها بانه لا اشكال في القول بالترتب فيهما حتى بناء على قول من لا يقول به ، كما عرفت فى تحقيق قول الشيخ الكبير (قده).
ان قلت فعلى هذا يجتمع في الاهم وجوبان أيضا ، (أحدهما) : من