وأما الثانية : فانه لا اطلاق لحاظي للامر حتى يشمل على حال وجود متعلقة وعدمه لكن عرفت في المقدمات المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه وزاجرا عن تركه ، فالامر المقدمي الترشحي من الامر المتعلق على ذي المقدمة في الخصوصيات مثله لانه تابع له ومترشح واثر منه. والاثر لا بد ان يكون متسانخا مع المؤثر فلا فرق بين الامر النفسي والغيري في الجهة المذكورة فحينئذ إذا عصى المكلف الامر المتوجه إلى ذي المقدمة ، فلم يأت به تكون المقدمة حراما في المثال بعنوان الترتب ، حيث ان شرط وجوب المقدمة إنما هو : وجوب ذيها فاذا عصى امر ذيها يكون عاصيا للمقدمة ايضا لان امر المقدمة يكون في رتبة امر ذيها فاذا وقع عصيانه يقع الترتب بين الخطابين لان الحرمة تكون فعلية في المقدمة في رتبة عصيان ذيها انتهى كلامه رفع مقامة. ولا يخفى ما فيه :
أما أولا فان اقتضاء الأمر النفسي عدم ترك متعلقه طبعا لا يقتضي اقتضاء الغيري أيضا كذلك ، ولا ملازمة بينهما ، بل هو قياس في اللغة وواضح البطلان.
وأما ثانيا : فانه يستفاد في المقدمة الاولى من قوله إذا لم يرد المكلف الوصول الخ. انه قائل بوجوب المقدمة الموصلة ، فان كان قائلا بها لا يحتاج في عدم وجوب المقدمة وحرمتها إلى الترتب عند ترك ذيها ، بل لا تكون