لا المصاديق حتى يلزم المحذورين نعم لو قيل ان المصاديق الخارجية هي المعصية يلزم ذلك لكن القول بهذا مما يضحك به الثكلى مضافا الى انه لو قيل به لم يبق فرق بين ما نحن فيه والترتب المشهور الا كثرة المصاديق وقلتها هذا ولكن الانصاف ان فى المقام لا يتعقل الترتب لأن في الارتباطيات ان الامر الواحد احاط بجميع أجزاء المأمور به كاحاطة الكل على الاجزاء والاوامر التي تتصور فى الاجزاء تكون ضمنية لا استقلالية والتي وردت فى بعض الاخبار منها للركوع والسجود وغيرهما من اجزاء الصلاة التي من الارتباطي إنما تكون إرشادا للاجزاء الواجبة بواسطة أمر وحداني بسيط فلا يمكن تصور الترتب فى أمر واحد بالنسبة الى اجزاء متعلقه حيث ان المكلف في اليوم مثلا يكون مأمورا لاتيان الصلاة بنحو ان تكون ركوعها عن قيام على الفرض فلا بد ان يقصد الامر عند الاتيان بها كذلك فاذا عصى الركوع عن قيام وأوجد القراءة كذلك أي عن قيام لا بد له قصد الامر عند الاتيان بالاجزاء الاخرى من الركوع والسجود وغيرهما فعند ذلك ان قصد الامر الذي كان مأمورا به للركوع فى الصلاة عن قيام لم يكن صحيحا لانه لم يأت بها كذلك حيث انه من باب الترتب بدل محل القيام كما ذكر والمفروض انه ليس أمر الكل إلا واحدا فحينئذ لا بد ان يقصد الامر الذي تعلق بها بنحو ان تكون قراءتها عن قيام وقد عرفت انها ليست مامورا بها فلم يأت بالمأمور بها وما أتى به ليس مامورا به كما هو