واضح مع انه ان قلنا بالترتب فيه يلزم الدور لان صحة الصلاة موقوفة على فعلية خطاب القيام في حال القراءة وهي موقوفة على صحة وقوع الركوع عن جلوس وصحته متوقفة لفعلية خطاب القيام في حال القراءة فيلزم توقف فعلية خطاب المهم على نفسه أي القيام حال القراءة وبالجملة لوحدة الامر في الارتباطيات لا يمكن القول بالترتب فافهم فانه دقيق وعلى التأمل حقيق أما في غيرها من الواجبات ان كان بين الاهم والمهم منها ترتيب بحيث كان الاهم في طول المهم كصلاة العصر بالنسبة الى الظهر مثلا لا يمكن القول بالترتب أيضا بملاك الذي قلنا فى الارتباطيات لانه مامور على صرف القدرة في المقدم وإلّا لا اشكال في جريان الترتب فيها ان قلنا به.
الثانى
انه إذا كالحرام مقدمة للواجب فاذا يقع التزاحم بينهما ويقدم ما هو الاهم مطلقا سواء كانت المقدمة مما يحتاج الى مضي مقدار من الزمان في الوصول الى ذي المقدمة أو كانت مقارنة له كالتصرف في الارض المغصوبة لإنقاذ الغريق وكالتصرف في الماء المغصوب عند الانقاذ لا خلاف فى المثالين ظاهرا في تقدم ذي المقدمة لكون حفظ النفس المحترمة أهم عند الشارع من عدم التصرف في مال الغير من دون
