وتقييد فعلية خطاب المهم كان من جهة العقل ولم يكن دليل شرعي لفظي ليتكفل هذه الجهة كما مر والاطلاق فيما نحن فيه أيضا موجود بلا افتراق بينهما فحينئذ العقل كذلك يقيد فعلية خطاب المهم بالعدم الآخر بلا مانع كما في الترتب المشهور ثم قال لو قيل بصحة الترتب فى هذه المسألة إما يلزم تحصيل الحاصل أو الامر بالضدين حيث ان المكلف إذا عصى خطاب الاهم اعني القيام المتصل بالركوع مثلا اما يصرف قدرته فى القيام حال القراءة فحينئذ ان خوطب به بالقيام فى ذاك الحال يكون تحصيلا للحاصل أو يصرف القدرة في الحمالي مثلا فعند ذلك ان خوطب به يكون الامر بالضدين لان المفروض هو مامور بالصلاة فلا يمكن القول بالترتب فى المقام.
لا يقال ان هذا التقريب لآت في الترتب المشهور أيضا لان المكلف حين العصيان إما أن يكون مشتغلا بالصلاة فامره بها يكون تحصيلا للحاصل وإما لغيرها فيكون الخطاب به الامر بالضدين فعليه فى المشهور أيضا لا يتم المقصود.
فانه يقال فرق بين المقام وهناك لان الكلام فيما نحن فيه في حفظ القدرة للقيام ولا يتصور لعصيانه الا مصداقين اما في مثل الازالة والصلاة ليس الامر كذلك لان عصيان الازالة مصداقه كثير يمكن المكلف أن لا يشتغل بفعل عند تركها اصلا فلا يجيء المحذور المذكور في الترتب المشهور انتهى ملخصا ولا يخفي ما فيه من ان العصيان عبارة عن عدم الاتيان بالفعل