يكون مرجعه الى الشرط المقارن فيها لا المتأخر لكن في المقام لا يمكن هذا التقريب حيث ان المعصية لا بد أن تكون موضوعا لفعلية خطاب المهم المقدم مع ان عصيان الأهم متأخر من ظرفه فكيف يكون موضوعا له مضافا الى ان الذي قلت فى باب الترتب المشهور كان لأجل الدليل في تصحيح الشرط المتأخر بعنوان التعقب وغيره وانه ليس هنا دليل حتى يكون كذلك انتهى لكن هذا كما ترى لا يتم على مبناه حيث انه صحح الشرط المتأخر كما سمعت بعنوان التعقب وغيره وجرى هذه القاعدة في كلية الأمور المشروطة بالأمر المتأخر مثلا قال فى العقد الفضولي.
ان العقد الفضولي المتعقب بالاجازة صحيح بما انه يصير مقارنا بذلك فلا محيص له إلا القول بذلك فى المقام أيضا لانه لا فرق أن يكون الشرط قريبا من الفعل أو بعيدا لشمول القاعدة على المورد بان الخطاب المتعقب بعصيان الاهم يكون فعليا مع ان فى المقام من أول جزء من القيام فى حال القراءة يتحقق عصيان القيام المتصل بالركوع فيكون موضوعا لفعلية خطاب القيام في حالها كالترتب المشهور من دون فرق بينه وبين ما نحن فيه فى صيرورته بذلك شرطا مقارنا على ما ذهب اليه لكن على ما عرفت منا من انه عند فعلية خطاب الاهم وتنجزه لا يتعقل فعلية خطاب المهم أصلا ولو بالمعصية ما دام لم يخرج وقته أو لم يمتثل أما قوله كان هناك لاجل الدليل الخ فليس بتمام لان فى الترتب المشهور لم يكن دليل الا اطلاق الخطابين