الاول
إذا دار الامر فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على الآخر حيث ان المكلف عند توجه التكليف قادر على إتيانه بكيفية مطلوبة فعليه لا يصح حفظها للذي يجيء بعد هذا ، لان كل تكليف يقتضي الاتيان والعمل بمصداقه بأي نحو كان قادرا على الاتيان به فى ظرف توجه التكليف اليه مثل قدرة المكلف في الصلاة الرباعية مثلا للقيام في اثنين منها يقدم الركعتان الاوليان هذا إذا لم يكن بينهما أهم لكن إذا كان المؤخر أهم ، هل يصح الاتيان بالمقدم بعنوان الترتب أم لا؟ مثلا يكون قادرا فى الصلاة على قيام فى الجملة والقيام المتصل بالركوع يكون أهم مثلا من القيام حال القراءة بان عزم بترك القيام فى المتصل بالركوع وأتى به فى حال القراءة ، ويكون عدم حفظه القدرة للقيام المتأخر الاهم موجبا لفعلية خطاب المهم بالنسبة اليه.
قال بعض الاعاظم لا يصح الترتب فيه حيث انه ملازم مع الشرط المتأخر ونحن نقول بمحاليته لأنه لا بد أن يكون العصيان المتأخر شرطا في تحقق فعلية خطاب المقدم المهم وهو لا يمكن واما لزوم الشرط المتأخر فى الواجبات الارتباطية بالنسبة الى جزئها الأخير فقلنا سابقا انه يصح بعنوان التعقب أو بأن صحة الأجزاء الأخيرة مشروطة لاتصال الجزء الأول بها فعلى هذا
