الصفحه ٦١ : عليه من المولى
إن عصى ولم يطع الامر يكون معاقبا فلذلك يقولون النقل دليل فى نفسه والعقل أيضا
كذلك فى هذه
الصفحه ١٥ : الاستقبالي تكون فعلية وموجودة فى
النفس ولكن الفعل الذي يقع في الخارج يكون معلقا لوجود شرطه مثل أن يقال فى
الصفحه ٧٨ : حقه وعند عدمه لا يكون كذلك ، وبالجملة يقع الترتب
بينهما عند جهل المكلف بالحكم أو الموضوع في المفروض
الصفحه ١٤ : قلنا ان يكون الواجب مطلقا او مقيدا او مشروطا ان
قلت ان في المشروط كيف يكون الحكم فعليا والحال ان وجوبه
الصفحه ١١ : واسطة فى العروض تكون نفسها معروضا للعارض أعني
الحكم فتكون من اجزاء الموضوع والمعلول كحركة السفينة
الصفحه ٤٧ :
وأدخل نفسه تحت صنف آخر يتوجه حكم ذلك النوع والصنف له لان السفر بهذا
القيد يكون موضوعا لحكم وبدونه
الصفحه ٢٠ :
ولو لم يعلم نفسه ويكون الاتيان به مسقطا عن حجة الاسلام لثبوت أن قصد
الوجه ليس معتبرا فى العبادة
الصفحه ٣٩ : بالاهم.
قلت المقتضى
بالفتح للامر بالاهم ليس الاتيان في الخارج بل عبارة عن الالزام العقلي وحكمه
بلزوم
الصفحه ٤٦ : لكن حكمه يكون مغايرا من
جهة الدليل فحينئذ يجتمع الخطابان فى موضوع واحد بعد عصيانه كالازالة والصلاة
الصفحه ٦٠ : فى
الامر تبعة عقاب لمخالفته لا يتحقق داعويته للعبد الى نفسه فحينئذ لا يكون هذا
الامر إلّا ارشاديا قلت
الصفحه ٤٩ : عن دين نفسه والقول بان له ولاية في التبديل أو التقويم على إطلاقه ممنوع حيث
ان ولايته على التبديل أو
الصفحه ٢٦ : الامر واجبا ولا تكليف أصلا كالحائض بين الصلاة والصوم تعلم انه لم
تكن لها وجوب وحكم فى الواقع لفقد موضوع
الصفحه ٥٠ :
عرفت مما قدمناه من البيانات الواضحة الشافية.
ثم نقول كان
للاستاذ قدسسره فى مقام تصحيحه ثلاث
الصفحه ٦٢ : اتيانهما فاذا ترك كلاهما يعاقب على كليهما لانه
مقصر في تركهما وفى الاحكام التكليفية كالواجبات الكفائية ان
الصفحه ٥٨ :
التوجه إلى ذات المكلف لمريد العصيان بشرط ارادة الغير المزاحمة المترتب
عليها الترك والامر بالاهم