الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ٨٩ : لا تصير واجبة ، كما ان القائلين بها يقولون : ان
المكلف اذا توضأ للصلاة في الوقت الموسع وتركها نسيانا
الصفحه ٥٩ : واحد
منها إلا شذ وندر فى الترك والامتثال يحتاج الى مضى مقدار من الزمان في تحققه
فراجع وكذا ما قاله في
الصفحه ٦٥ : الأمر مخير
بينهما.
الأمر الثاني
ان في ترك الأحكام الجاهل المقصر كالعامد لا بد من الاعادة أو القضاء. أو
الصفحه ٣٠ : تركه في الامر وفي النهي عكس ذلك فيكون الخطاب في رتبة
العلة بالنسبة إلى الفعل والترك إن كان امرا وعكس
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٤١ : ء. وثانيا ان
فى اجتماع الخطاب الواجب المباح لا يلزم طلب الضدين لان المباح يكون جائزا الترك
بخلاف اجتماعه مع
الصفحه ٨٨ : وزاجرا عن تركه ، فالامر المقدمي الترشحي من
الامر المتعلق على ذي المقدمة في الخصوصيات مثله لانه تابع له
الصفحه ٥١ :
ترى فى كفارة الافطار عن عمد فى شهر رمضان وغيرها وفيما نحن فيه أيضا كذلك
قال ان عصيت الازالة يكون
الصفحه ٥٢ : تعلق بحدود
الوجوب وان كان الوجود في حد نفسه بسيطا.
ممنوع بان
الوجوب تعلق في ظاهر الادلة بوجودات
الصفحه ٧ :
وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل
الصفحه ٩٠ :
حيث ان تركه مقدمة لفعل المهم ، والأخر وجوب نفسه ، فيتحقق طلب الضدين أو
النقيضين فلا يمكن القول في
الصفحه ٧٩ :
بمقدار معصية النهي عن التصرف فى الغصب يكون حكم الوضوء فعليا ويترتب عليه
امره فيكون وضوئه صحيحا
الصفحه ٣٣ : يفيد في
رفع الغائلة بل يكفي الطرد من جانب واحد كما انه قال ان الامر بالاهم لسانه الزجر
من تركه فحين
الصفحه ٨٠ : حفظ النفس المحترمة عليه أو
كمنذور الصدقة فى مثل الظرف الذي يكون من الذهب أو الفضة فانه كالغصب حكما ولا