خلاف ما اعتقده.
وبالجملة هذه المسألة لا اشكال ان يتم بنحو الترتب بعد ان دفعت الاشكالات الواردة من قبيل التضاد وغيره لكن لا بعنوان تمام المطابقة على الترتب المشهور وإلا كما عرفت لا يمكن الالتزام بذلك ، بل من جهة ترتب الحكم الثانوي على عدم اتيان الاول عن جهل فيمكن حمل قول الشيخ الكبير (قده) على ما ذكرنا لا الترتب المعهود كي يرد عليه الاشكالات المذكورة مع انه قد عرفت ان الاشكالات بنفسها غير خالية عن الاشكال فتأمل جيدا.
الأمر الثالث انه بناء على صحة الترتب لا ينحصر مورده فى المضيقين بل يجىء في ما اذا كان احدهما موسعا والآخر مضيقا كالصلاة في وسعة الوقت مع الازالة فحينئذ يمكن عصيان الازالة التي هي الاهم على الفرض والاتيان بالصلاة بداعي الامر ، أما لو فرضنا المثال عكسا بان كانت الصلاة مضيقة ينعكس الامر أعني تصير الصلاة أهم والاخرى مهم لأن الصلاة لا تترك بحال هذا ، لكن بناء على مقالة المحقق الكركي (رض) لا احتياج إلى الترتب في داعوية الامر من ان الامر ورد على صرف الطبيعة وهي منطبقة على كل فرد من الافراد الخارجية التي يمكن الاتيان بها في ضمنه لان الطبيعة المحضة لا يمكن الاتيان بها فاذا ان أتى المكلف حين عصيان الاهم بالمهم بقصد الامر الوارد على صرف الطبيعة يكون انطباقها بهذا الفرد
