أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب يقع بين الضدين اللذين لهما ثالث كالازالة والصلاة وليس للقراءة الجهرية والاخفاتية ثالث فلا يمكن القول بالترتب فيهما حيث ان أمر المهم على تقدير عصيان الأهم يكون فعليا وفي المقام عند عصيان الجهر مثلا يكون الاخفات حاصلا ومحققا بالضرورة فلا يمكن توجه الامر الى الاخفات بعد كونها حاصلة في الخارج لانه أمر بتحصيل الحاصل وهو محال قال بعض مقرري بحث المجيب ان للقراءة الجهرية والاخفاتية ثالث حيث ان القراءة جزء للصلاة يمكن أن تكون خالية عنها فهذا يصير ثالثا لهما ولكن لا يخفى ما فى اطلاقه لانه إن قلنا ان الجهر أو الاخفات شرط للصلاة فلا يتصور لهما ثالث حيث ان الصلاة لا تخلو من أحدهما اما أن تكون عن جهر أو إخفات كما ان ذلك قد يستفاد من الآية الشريفة (لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) ومن الذي يقول الامام عليهالسلام في جواب السائل عند سؤاله لم جعلت الصلاة الجهرية جهرية؟ قال عليهالسلام : لانه سمع العابرين انه يصلى وكيف كان لا يكون لهما ثالث سواء كانا شرطين للجزء أو الصلاة مع انه تترتب عليه فى باب الخلل من الصلاة بمرات كثيرة نعم يتصور الثالث لهما ان قلنا انهما شرط للجزء الذي هو القراءة لكن هذا مخالف لفرض المستدل حيث قال الجهر فى القراءة والاخفات فيها مع حفظ القراءة لا يمكن بدون أحدهما وجعلهما شرطا للجزء وغيره يكون خارجا عن فرض المسألة