الصفحه ٦٧ : مقرري بحث المجيب ان للقراءة الجهرية والاخفاتية
ثالث حيث ان القراءة جزء للصلاة يمكن أن تكون خالية عنها
الصفحه ٦٨ :
فلا يمكن تصور الثالث لهما فى القراءة وبالجملة ان الكلام فى شرط الجزء لا
فى جزء المشروط فقوله (قدس
الصفحه ١٦ :
الاختلاف فى للسالك لان الارادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في
الخارج.
المقدمة الثالثة
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٤٧ : على الانسان مطلق
الحيوان.
وثالثها ان
الذي كان عليه دين من عامه الذي كان فيه الربح حكم أداء الدين
الصفحه ٧٥ : كل واجب ارتباطي لان
الجزء الاخير منه يكون شرطا متأخرا في فعلية خطاب الاجزاء الاولية فقال لا بد من
الصفحه ٢٤ :
عليه لم يأت بشيء منه فتكون العلة هي العلم فقط أو العلم بالتكليف وعلم من
هذا انه ليس جزء من العلة
الصفحه ٢١ : ان يفرض كون الاستطاعة الآني في
الجزء الأول من الامتثال كافيا في تحقق شرط توجه التكليف لكن الخطاب او
الصفحه ٧٤ : الازالة حيث ان إطاعة الصلاة تتحقق بآخر جزء منها وكذلك
الازالة لا تتحقق إلا بالعصيان فى تمام الوقت من أوله
الصفحه ١٥ : في مرتبة متأخرة عن الارادة وليس جزء منها فحصل ان
الحكم يكون فعليا قبل وجود موضوعاتها خارجا مطلقا لانه
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ١٩ : جزء المقارن من
الاستطاعة لظرف الامتثال شرطا فى وجوب الحج مثلا كما يشهد بذلك لو كانت الاستطاعة
موجودة
الصفحه ٢٠ : استقرار الحج عليه فلو انتفت ولو في الجزء الآخر من الامتثال يكون
كاشفا عن عدم وجوبه في الواقع فلا اختصاص
الصفحه ٢٢ : العلة
الموضوع والامتثال كالمعلول والعلة لا ينفك خارجا عن معلوله وإلا يلزم أن يكون
الفاصلة ايضا جزء من
الصفحه ٢٣ : وهو عبارة من الفعل عن ارادة لا مطلقا فتكون ارادته جزء من المعلول على
مذهبه ايضا ان التكليف وشرطه وعلم