التوجه إلى ذات المكلف لمريد العصيان بشرط ارادة الغير المزاحمة المترتب عليها الترك والامر بالاهم وان كان يشمله بما هو في حال الارادة إلا انه على نحو القضية الحينية فيكون الامر بالاهم لا اقتضاء بالنسبة إلى هذه المرتبة أعني مرتبة الامتناع بالغير الحاصل من تعلق الارادة بترك الاهم لما عرفت بينه وبين الوجوب بالارادة هو زمان الامتثال مع ان الامر المتوجه إليه في حال العصيان بعث فعلي تنجزي متوجه إلى الذات لا مقيدة بالامتناع الحاصل بالارادة وينتزع امتناع بالغير عن الترك عن ارادة ومعه يمتنع حصول الاهم وتحققه في الخارج وإلا لزم تخلف العلة عن المعلول ومن البين امتناع اقتضاء الامر بالاهم ذلك وإلا يلزم اقتضاء الممتنع بما هو ممتنع والبعث إليه واقتضاء الممتنع ممتنع ومن البين انه بمجرد الارادة للعصيان يحصل امتناع وجود الاهم في الخارج امتناعا بالغير ولا حاجة إلى مضي زمان الاهم لكي يصح انتزاع العصيان فيكون زمان امتناع الاهم بعينه زمان البعث والامر به المتوجه إلى الذات وهذا الزمان بعينه زمان طلب المهم انتهى موضع الحاجة وجه الفساد فيه من وجهين.
أما الأول : فانا أيضا لا نقول بامكان طلب الجمع بل لامتناع طلب الفعلين في زمان واحد لا يسعهما لأوله باجتماع النقيضين بناء على الترتب نقول بعدم صحته.
وأما الثاني فكما ان طلب المهم فعلي في حق المكلف كذلك طلب