الصفحه ٤٧ : عليه حتى يتوجه الخطابان حيث ان الدين أمر وضعي يتعلق بالذمة وما
دام لم يطالب لم يتوجه الى المكلف واجب
الصفحه ٤٨ :
لم يتحقق فيه فاضل المئونة وعدم أدائه الذي تحقق عنده فاضل المئونة ليس مربوطا
بتوجه الخطابين الى المكلف
الصفحه ٥٠ : الاستطاعة.
وثانيا كما انه
يجوز عقلا للشارع تعليق الوجوب مثلا الى أمر جائز اتفاقي كذلك يجوز له أن يأمر
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٥٦ : مما تقدم مضافا الى أن عدم قدرة المكلف فى حفظ وجود كل
منهما فردا فردا ليكون الملاك فى أحدهما شخصا يوجب
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٦٦ : ء لانه لو شربه ثانيا يؤثر فى
خلاف المطلوب بل ربما يفضي الى هلاكه فحينئذ يمكن أن تكون الصلاة مع الجهر في
الصفحه ٦٧ :
بالضرورة فلا يمكن توجه الامر الى الاخفات بعد كونها حاصلة في الخارج لانه أمر
بتحصيل الحاصل وهو محال قال بعض
الصفحه ٦٩ :
محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين
فعليين بلا لزوم محذور لعدم
الصفحه ٧٠ : لعدم امكان توجه الخطاب الى الجاهل فيكون فعلية
خطابه فى الرتبة المتأخرة كذلك ويرتفع التضاد وطلب الجمع لا
الصفحه ٧٢ : احتياج إلى الترتب
في داعوية الامر من ان الامر ورد على صرف الطبيعة وهي منطبقة على كل فرد من الافراد
الصفحه ٧٣ : المحضة الا فى مواضع نادرة والأمر واقف عليها ولا
يسري الى خصوصيات الأفراد من الطبيعة فان أتى بها المكلف
الصفحه ٧٩ : ، كالصلاة عند عصيان الازالة كيف يترتب أمر الصلاة
لعصيانها آناً ، فآنا من اول جزء من الصلاة إلى آخرها
الصفحه ٨١ : الشرط المتأخر فى الواجبات الارتباطية بالنسبة الى جزئها الأخير
فقلنا سابقا انه يصح بعنوان التعقب أو بأن
الصفحه ٩٢ : للتقرير
إلا فى الموارد النادرة التي أشرناها فى مواضعها ، فمن أراد نفس عباراتهم وعينها
فليراجع : إلى كتبهم