الصفحه ١٦ : في شهر رمضان حيث ان التكليف يتوجه من اول جزء من طلوع الفجر
إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ١٩ : بد من تقدم الاستطاعة غالبا وليس جميع
الشرائط مثل الوقت بالنسبة إلى الصلاة إن قلت لم لا يجوز ان يكون
الصفحه ٢٤ : .
واستشكل (قده)
هاهنا أيضا من أن التكليف إن كان مستمرا إلى ظرف الامتثال يكون وجود ما قبل ظرفه
لغوا ، وإلا
الصفحه ٢٥ : في هذا الفرض ولا داعي لا رجاع القيد
إلى المادة وإلا لا يبقى معنى للقضايا الشرطية مع انها من المسلمات
الصفحه ٢٧ : في مقام الثبوت لكنه في مقام الاثبات يختلف بامور ثلاثة.
أما الأول مثل
الامر بالصلاة مثلا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨ : باتيانها أو يلاحظ تقييده باحدى
العوارضات مثلا هذا اللحاظ ممكن بالنسبة إلى هذه العوارضات في مقام الجعل ولا
الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ٣٢ : يكن مسقطا بل صرح في السابق بانه مرادنا من العصيان الآن
الاول منه إلى آخر الوقت ويكون
الصفحه ٣٣ : مطلق ومعنى فعليته ان يجر المكلف إلى اتيان
نفسه وخطاب المهم ايضا كذلك لحصول شرطه وان لم يكن لسانه الطرد
الصفحه ٣٨ : يتحقق كل من الحركة والتسويد على فرض
وجوده في ذلك الزمان فنسأل السؤالات المذكورة بالنسبة إلى ذلك ، في ذلك
الصفحه ٣٩ : المقام الذي هو مقتضى أمره فيه وهو خلاف المفروض لأن فرض الترتب في صورة عدم
تحقق الامتثال بالنسبة إلى الامر
الصفحه ٤٠ : الاجتماع ما ذا يقول الخصم؟ هل لا يكون التشكيك في مثل
هذا المقال مكابرة عند من راجع إلى وجدانه. وأجاب عن
الصفحه ٤١ : وجوب الضد الآخر حيث عند اجتماعهما يتحقق اجتماع طلب الضدين لان
كل واحد منهما فردا فردا يجر المكلف إلى
الصفحه ٤٤ : تكون علة لفعلية خطاب التمام
والصوم إلى الظهر فحينئذ يجتمع خطاب سافر ولا تقم مع خطاب التمام والصوم وهذين