الصفحه ٧ : الخطابين تعارضا وتساقطا كما قاله (قده) وبعد تساقط الحكمين
الشرعيين العقل يلزم المكلف باتيان أحدهما لا بعينه
الصفحه ١١ : وبعد حصول شرطه أيضا لا ينقلب عما هو عليه فكما أنه قبل
وجود الموضوع كان الحكم مجعولا فى الواقع على
الصفحه ٢٦ : ء على الوجوب التعليقي قيل مثلا صل بعد الزوال فيظهر من هذه
الجملة ان بعد الزوال يكون موضوعا للامتثال كما
الصفحه ٤٨ : فيكون قياسه بالمقام قياسا مع الفارق.
وثالثا بعد
التنزل والاغماض عما قلنا على إطلاقه بما مر لو فرض
الصفحه ٦١ : الاطاعة والعقاب عند مخالفة المولى حيث ان قبل ورود الأمر
بالاطاعة وبعد أمر الشارع لاتيان الصلاة مثلا كان
الصفحه ٢ : الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
أما بعد فقد
لاحظت ما كتبه العالم العامل فخر الفضلاء والأعلام
الصفحه ٣ : .
(أما بعد)
فيقول العبد المذنب المحتاج إلى عفو ربه الغافر الأكبر (الوحيدي الهمداني) ابن
محمد باقر المسمى
الصفحه ٨ : .
أقول أن قول
الشيخ (رض) بالتخيير عند تعارض الخبرين بعد إعمال المرجحات أو عدم أعمالها كما هو
ظاهر بعض
الصفحه ١٠ : الاعاظم غير عزيز.
المقدمة الثانية
اختلفوا في أن
الواجب المشروط كالحج مثلا بعد حصول شرطه يخرج عن كونه
الصفحه ١٣ : الخطاب على المكلفين غير أنه لم يصر منجزا في حقهم إلا بعد
تحقق الموضوع والعلم.
والحاصل ان
الاحكام
الصفحه ١٦ : القضاء على قول وثانيهما ان يكون وقته مضيقا ان اهمل في وقته فات وبعد
الفوت بحسب القاعدة لا تجب القضاء إلا
الصفحه ١٩ : بعد
ذلك بحيث أزال الاستطاعة عن نفسه استقر على ذمته ولا بد من الاتيان به ولو متسكعا
مع ان هذا ليس فى
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٢٥ : ان الاحكام ليست مجعولة اعتبارية كالوصية بالملكية أو
الحرية بعد الفوت بما لا مزيد عليه فتدبر وقلنا فى
الصفحه ٢٧ :
طلبا للجمع بمعنى أنهما يكونان فى الطول لان امر المهم بعد العصيان بالاهم
يكون فعليا فهو متأخر عنه