الصفحه ٥٦ : النبى تستكشف بوحدة الملاك بخلاف المسألة السابقة فانه وان
اجتمع خطابهما فى الخارج لكن لا مانع منهما كما
الصفحه ٣٢ : عصيان الاهم في صورة
التزاحم على انه لو كان ممكن الاتيان باحدهما مع اتيان الآخر لكان القول بذلك قويا
ولا
الصفحه ٣٦ : فلو اجتمع خطاب الاهم والمهم وصار خطاب المهم
في عرض خطاب الاهم كما هو لازم ايجاب الجمع لكان من اجتماع
الصفحه ٤٩ : والمسألة ليست كذلك وتوجه خطاب الخمس في وسط العالم لم يكن
مؤثرا لعدم اجتماعهما فى محل واحد ولكون وقت أدا
الصفحه ٥٨ : وجود الاهم في الخارج امتناعا بالغير ولا حاجة إلى مضي زمان الاهم لكي
يصح انتزاع العصيان فيكون زمان
الصفحه ٧٧ : مختلفين لكون فعل واحد في نظر العرف
موضوعا واحدا فحينئذ اذا اتفق ذلك كالصلاة فى الدار المغصوبة مثلا يقع
الصفحه ٨٥ : لإنقاذ الغريق وكالتصرف في الماء المغصوب عند
الانقاذ لا خلاف فى المثالين ظاهرا في تقدم ذي المقدمة لكون حفظ
الصفحه ٨٧ : لا مطلق المقدمة الموصلة.
لكي ترد الاشكالات التي اوردت على صاحب الفصول (قده) وكأنه يظهر من عبارة بعض
الصفحه ٩٠ : الامتناع ترتبا أولا ، والتحقيق هو
الثاني لكون الصلاة مع الغصب فعلا واحدا فى الخارج ، لان الامتناعي قائل
الصفحه ٤ :
ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا
الباب فلا بد قبل الورود في
الصفحه ٢٣ :
الواقع في زمان بعد الخطاب والامتثال التدريجي كيف يكون فى ظرف واحد معا
ويكفي لهذا شاهدا من راجع
الصفحه ٩ : هل صار
خطاب المهم فعليا عند عصيان خطاب الأهم أم لا فيكون الترتب هنا بعد ورود الأمر
مطلقا من دون أن
الصفحه ١٢ :
القضايا الحقيقية لا ينقلب الواجب المشروط بعد حصول شرطه أن يكون مطلقا
وإما أن كان جعل الاحكام
الصفحه ١٥ :
إن ظاهر الجملة الشرطية تدل على ان حكمه يكون بعد حصول الشرط فعليا قلت ان
الارادة على قسمين مطلقة
الصفحه ٦ : التحقيق عبارة عن طلب الشيء مع المنع عن بعض أنحاء تروكه
كما ذكرنا في الواجب التخييري والمقام يصير كذلك بعد