الصفحه ٨٣ :
حيث ان المكلف إذا عصى خطاب الاهم اعني القيام المتصل بالركوع مثلا اما يصرف قدرته
فى القيام حال القرا
الصفحه ١٥ : ومنوطة أما الاول فقد مر بيانه مفصلا واما الثاني فنقول
إذا نظرنا فيه نجد ان الارادة التي تعلقت بالفعل
الصفحه ٣٢ : فواضح
حيث ان فعل الاهم والمهم ليس احدهما مطلوبا في ضمن الآخر واما الاول ايضا كذلك لان
احدهما لا يكون
الصفحه ٧١ :
وما ذا يدل لاثبات ان الشارع إذا شاء ان يخاطب عبده يأخذ عنوان الجهل او
النسيان في خطابه بل يعلق
الصفحه ١٤ : اقسام اما جوهر او عرض او
امر اعتباري اما الجوهر فهو الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في الموضوع والعرض
الصفحه ٧٣ :
قهريا وإجزائه عقليا قال بعض الاعاظم (قده) لا يصح الاتيان بهذه الكيفية لو
لم نلتزم بالترتب لأن هذا
الصفحه ٢٢ : بينا لا يتم هذا لان التكليف ليس علة
تامة للامتثال وإلا يلزم ان لا يوجد عاض أصلا والضرورة حاكمة على
الصفحه ٢٦ : ان اربعين من الغنم يكون موضوعا
للنصاب إن فقد واحد منه قبل الحول فقد الموضوع لان المركب ينتفي بانتفا
الصفحه ٢٨ : يمكن التقييد بهما كذلك لا يمكن الاطلاق ايضا لان
الاطلاق عبارة عن الشيء الذي من شأنه ان يقيد وإذا كان
الصفحه ٣٣ :
خطابه فعليا عنده فعلى هذا في الآن الحاضر فعل الاهم يكون مطلوبا وإذا كان
فعل المهم ايضا مطلوبا لا
الصفحه ٤٢ : منحصر في هذا الوقت المضيق. كما تقدم فكيف يصح مقصوده بناء على
اقراره به لان الامتثال أمر زماني لا بد
الصفحه ٤٨ :
والصلاة حيث انه إذا لم يتم عام الربح بآخر جزئه لم يتوجه اليه تكليف اعطاء الخمس
فاذا تم السنة يتوجه اليه
الصفحه ٧٢ : الاشكال
فتأمل جيدا.
الأمر الثالث
انه بناء على صحة الترتب لا ينحصر مورده فى المضيقين بل يجىء في ما اذا
الصفحه ٨٥ :
واضح مع انه ان قلنا بالترتب فيه يلزم الدور لان صحة الصلاة موقوفة على
فعلية خطاب القيام في حال
الصفحه ١٢ : بعنوان قضايا الخارجية حين حصول الشرط ينقلب مطلقا لانه
بعد حصول شرطه لا يكون في الخارج مشروطا فاذا انقلب