الصفحه ٤٧ : يكون رافعا لموضوع
تعلق الخمس لان الخمس يتعلق بفاضل المئونة إذا تعلق الدين عليه فى عامه لم يتحقق
فاضل
الصفحه ٧٨ : المهم
يقيد بمعصية الاهم لان المفروض عدم توسعة الوقت لكليهما إذا اخذت القدرة فيهما
عقلا لا شرعا ، لكن إذا
الصفحه ٤٥ :
بذلك هذا كلامه ملخصا ولكن لا يخلو عن النظر لأن الذي يقول بعدم الترتب ليس
قائلا بعدم إمكانه مطلقا
الصفحه ٥٥ : ايضا لأن نقيض الشيء يكون في مرتبة وجوده بمعنى انه كيف لا
يمكن وجود الامر في رتبة وجود اطاعته كذلك لا
الصفحه ٤٦ : وجود شرائطهما لان الاحكام تابع لموضوعاتها الخارجية سيما
على مبناه والمفروض عدم وجود الموضوع فى الفرعين
الصفحه ٦١ : مواردها بحسنها فقط لكن ليس له ان يحكم إذا ترك العبد الاحسان أو
مشابهه وغيره يعاقب عند المولى لان المفروض
الصفحه ٦٤ : الامر بالازالة والصلاة
لكن لا بد ان يكون اخذ القدرة فيهما عقليا لا شرعيا لانه إذا أخذت القدرة فى
احدهما
الصفحه ٨٨ : وزاجرا عن تركه ، فالامر المقدمي الترشحي من
الامر المتعلق على ذي المقدمة في الخصوصيات مثله لانه تابع له
الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ٨٩ :
المقدمة واجبة لانتفاء المقدمة نفسها رأسا ، كما أشرنا اليه آنفا ، حيث
انها إذا لم تتصف بالموصلية
الصفحه ٣٠ : ذلك إن كان نهيا فحينئذ يكون
العصيان والاطاعة متأخرين من نفس الخطاب إذا كان كذلك لم تكن مطاردة بين خطاب
الصفحه ٧٦ : فعلية الحكم.
وأما اذا كان
عكس ذلك بان يكون المهم تدريجيا ، والاهم دفعيا ، فاذا يكون فى آن الاول من
الصفحه ٤٣ :
على النسبة الطلبية مثلا إذا قيل اضرب بهيئته يكون دالا على طلب الضرب من
العبد وكذا تدل على ايجاد
الصفحه ٦٦ :
وتقريره في غير الشرعيات مثل ما إذا أمر الطبيب بشرب دواء مركب من عشرة
أجزاء فشرب الدواء المركب من
الصفحه ٧٠ :
فعلية خطاب المهم عن خطاب الاهم بمرتبتين أو ثلاث مراتب كما عرفت سابقا إذا
علم ذلك فنقول : ان ما