وعلى الاول فاما ان يعلم ان المسئول يعلم بالحال على النهج الذى وقع اولا.
اما الاول فلا عموم فى الجواب بل ينصرف الى الواقعة حسبما وقع.
واما الثانى فان كان للواقعة وجه ظاهر ينصرف اليه اطلاق السؤال فالجواب ينزل عليه وإلّا يحمل على العموم لانه المناسب لترك الاستفصال.
وكذا الكلام فى الثانى وهو السؤال عما لم يقع بعد فهو ـ ايضا ـ يحمل على العموم ان لم يكن له فرد ظاهر ينصرف اليه ، واحتمال ان يكون المقام مقتضيا للابهام ـ مع انه خلاف الاصل ـ لا يلتفت اليه ، فعدم العلم بكون المقام مقتضيا للابهام يكفى فى الحمل على العموم.
واما الثانية فهو نقل فعل المعصوم ـ (ع) ـ سواء علم جهة الفعل او لم يعلم ـ لو نقل حكمه فى مادة مخصوصة مع احتمال وقوعها على كيفيات مختلفة يختلف باختلافها الحكم. وهذه مما يقولون لها قضايا احوال لا عموم فيها فانها محتملة الاقتصار فى المادة المخصوصة فتصير فى غيرها مجمل الحكم.
ولنذكر للقاعدتين مثالين :
الاولى ان امرأة سالت عنه ـ (ع) ـ عن الحج عن امها بعد موتها. فقال ـ (ع) ـ «نعم». ولم يستفصل هل اوصت ام لا.
الثانية حديث ابى بكرة لما ركع ومشى الى الصف حتى دخل فيه فقال له النبى ـ صلىاللهعليهوآله : «زادك الله حرصا ولا تعد فلا يجوز الاستدلال به على جواز المشى وان كان كثيرا ، اذ يحتمل ان يكون مشى ابى بكرة قليلا فالمتيقن هو ما لم يحصل الكثرة عادة.
«المبحث الثامن في»
«خطاب المشافهة»
المعروف من مذهب الاصحاب ان ما وضع لخطاب المشافهة ـ من قبيل