ـ ايضا ـ لا يختلف فيها.
والنهى كالنفى فيما ذكر.
والظاهر ان النكرة فى سياق الاستفهام ـ ايضا ـ مثلها فى سياق النفى.
وذهب جماعة من الاصوليين الى عموم النكرة فى سياق الشرط ـ ايضا ـ والاظهر ان مرجع ذلك الى تعليق الحكم بالطبيعة فعمومه من هذا الجهة كما فى المفرد المحلى ـ وإلّا فلا يستفاد العموم من اللفظ.
واما النكرة فى سياق الاثبات فلا يدل على العموم إلّا بالنظر الى الحكمة فى بعض الموارد ، او كونه فى معرض الامتنان عند بعضهم.
واما لو كانت مدخولة للامر نحو اعتق رقبة فيفيد العموم على البدل ـ لا الشمول ـ.
فالمطلق والوقوع فى معرض الامتنان وفى كلام الحكيم ـ وامثال ذلك ـ مما يستفاد منه العموم ، وليس من جهة اللفظ بعنوان الوضع.
«المبحث السابع في»
«ترك الاستفصال»
ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال.
وعن الشافعى كلام آخر يعارضه ظاهرا وهو ان : «حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال».
والاظهر انه لا تعارض بينهما وانهما قاعدتان مختلفتا المورد فالاولى ما كان جوابا عن سؤال بخلاف الثانية.
وتفصيل القول فى الاولى.
ان السؤال اما عن قضية وقعت وهى محتملة ان تقع على وجوه. واما على تقدير وقوعها كذلك.